Friday, November 25, 2011

النص الكامل للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية


النص الكامل للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية 
وقع ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية يوم أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض بعد توقيع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن .

المؤتمرنت بنشر الآلية الكاملة للمبادرة الخليجية المزمنة التي تم التوقيع عليها في الرياض . 
بسم الله الرحمن الرحيم

الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية


الجزء الأول - المقدمة

1- يدرك الطرفان:

(أ‌) أن المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني مصاعب جمة.

(ب‌) أن لشعبنا، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة إلى التغيير.

(ت‌) أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن.

2- ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهما للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاتفاق المتعلق بعملية الانتقال السلمي للسلطة، ويعتمدان هذه الآلية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي بما يتفق كلياً مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 (2011).

3- وتنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:

(أ‌) يشير مصطلح ( مبادرة مجلس التعاون الخليجي) إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية في صيغتها المؤرخة 21-22 أيار/ مايو 2011م.

(ب‌) يشير مصطلح (الطرفان) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه).

4- يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة.


الجزء الثاني – الفترة الانتقالية

5- يعتبر الجانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) لعام 2011، تفويضاً لا رجعة فيه، الصلاحيات الرئاسية اللازمة للتفاوض بشأن هذه الآلية وتوقيعها وإنفاذها، إلى جانب جميع الصلاحيات الدستورية المتصلة بتنفيذها ومتابعتها وممتد الصلاحيات لتشمل الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة، وجميع القرارات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه الآلية.

6- وتُنفذ الفترة الانتقالية على النحو التالي:

(أ‌) وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 الذي يلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالتصرف بأسمه على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (24) السنه الحالية 2011، سيوقّع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع توقيع الجانبين لهذه الآلية.

ب‌) بالتزامن مع توقيع هذه الآلية، وعملاً بمقتضى الصلاحيات المخولة له من الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) للسنة الحالية 2011، سيُصدر نائب الرئيس مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذه الآلية، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور، سيبدأ نفاذ المرسوم قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات؛ (مشروع نص المرسوم مرفق بهذه الآلية).

(ت‌) يبدأ نفاذ هذه الآلية بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس أو نائبه وعلى هذه الآلية من قبل جميع الأطراف ووفقاً لهذه الفقرة وصدور المرسوم المشار إليه في الفقرة الرعية (ب).

7- تبدأ الفترة الانتقالية مع بدء نفاذ هذه الآلية.. وتتألف الفترة الانتقالية بعد ذلك من مرحلتين:

(أ‌) تبدأ المرحلة الأولى مع بدء نفاذ هذه الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.

(ب‌) تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

8- يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين.

9- سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية.


الجزء الثالث – المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية

تشكيل حكومة الوفاق الوطني:

10- فور التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء.

(أ‌) تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50 في المائة لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها.. وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين.

(ب‌) يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين.. ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

11- يؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام.


سير أعمال حكومة الوفاق الوطني

12- تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء.. وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي.

13- تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي:

(أ‌) اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة.

(ب‌) تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها.

(ت‌) إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

(ث‌) إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.

(ج‌) تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.


صلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

14- في تنفيذ هذه الآلية، يمارس نائب الرئيس إضافة إلى الصلاحيات التي تخص منصبه الصلاحيات الدستورية التالية:

1- الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

2- ممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب.

3- إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى وتنصيبها.

4- جميع المسائل المتصلة بمهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.

5- إدارة العلاقات الخارجية إلى المدى الضروري لتنفيذ هذه الآلية.

6- إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ هذه الآلية.


15- في المرحلة الأولى، يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا الاتفاق بما في ذلك النقاط التالية جنباً إلى جنب مع مجلس النواب حسب الاقتضاء:

(أ‌) وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.

(ب‌) تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.

(ت‌) ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.

(ث‌) الموافقة على ميزانية مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.

(ج‌) اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما من بدء نفاذ هذه الآلية.

(ح‌) إنشاء الهيئات التالية حسب ما تنص عليه هذه الآلية:

1- لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.

2- مؤتمر الحوار الوطني.

(خ‌) عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.


لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار

16- في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان:

(أ‌) إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.

(ب‌) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

(ج‌) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.

(ح‌) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.

(خ‌) إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

(د‌) أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.

17- تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.


الانتخابات الرئاسية المبكرة:

20- تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للأحكام التالية:

(أ‌) تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع إلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.

(ب‌) تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة.

(ت‌) يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

(ث‌) يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.


الجزء الرابع – المرحلة الثانية من نقل السلطة

مهام وصلاحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

21- بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى، والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة، وتشمل هذه المهام ما يلي:

(أ‌) ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر ولجنة التفسير والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية.

(ب‌) تأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء.

(ت‌) إصلاح النظام الانتخابي.

(ث‌) إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد.


مؤتمر الحوار الوطني

18- مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة.

19- يبحث المؤتمر في ما يلي:

(أ‌) عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.

(ب‌) الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها.

(ت‌) يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه.

(ث‌) النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.

(ج‌) اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية.

(ح‌) اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.

(خ‌) اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.

(د‌) الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.


اللجنة الدستورية

22 – تنشأ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة.


إدارة الانتخابات في ظل الدستور الجديد

23- خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً.

24- ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد.


الجزء الخامس – تسوية المنازعات

25- في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية.


الجزء السادس – الأحكام الختامية

26- تمثل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات التي جرت الإشارة إليها في هذه الآلية.

27- ستوفر الحكومة التمويل الكافي للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه الآلية.

28- ضماناً للتنفيذ الفعال لهذه الآلية، يدعو الطرفان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الأمن الدولي إلى دعم تنفيذها ويطلبان دعم دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية وهذه الآلية.

29- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة المستمرة بالتعاون مع الوكالات الأخرى من اجل تنفيذ هذا الاتفاق، ويطلب منه ايضاً تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لتنفيذ المبادرة وآليتها.

30- يحضر التوقيع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة أو من يمثلهم وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

عملاً بالصلاحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 24 لعام 2011 فإنني أدعو رسمياً لإجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية بتاريخ 00/00/2012، يعتبر هذا المرسوم نافذاً منذ اليوم والدعوة إلى إجراء الانتخابات التي يدعو اليها المرسوم لا رجعة عنها، إن الدعوة للانتخابات تعتبر سارية وفقاً لأحكام هذه الآلية وبدون الحاجة لخطوات أخرى قبل ستين يوماً من إجراء الانتخابات كما جاءت في الآلية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

No comments:

Post a Comment